الشيخ أحمد الوائلي

142

من فقه الجنس في قنواته المذهبية

2 - الآية الثانية : التي استدلوا بها على النسخ قوله تعالى : ( لكم نصف ما ترك أزواجكم ) النساء 13 . والجواب : أولا - : ان ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة مخصص لعموم الميراث في الآية المذكورة . وثانيا : سبق القول : ان هذه اللوازم جعلها الشارع في النكاح الدائم دون المتعة . وثالثا - : ان الاستدلال بهذه الآية وآية الطلاق ، يلزم منه الدور الباطل ، فان المستدل بهما يستدل على النسخ : ( بعدم ثوت الطلاق والنكاح في نكاح المتعة ، وعدمهما موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور . 3 - الآية الثالثة : التي ادعوا بها النسخ قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق 2 . وقد نسب النحاس في ( الناسخ والمنسوخ ) هذا الرأي لابن عباس - وابن عباس أكبر من ذلك - والجواب : أولا - : قد ذكرناه في الفقرة السابقة ان الاستدلال بها يلزم منه الدور الباطل . وثانيا - : كل موضوع تترتب عليه احكام إذا انتفي بعضها فلا ينتفي أصل ذلك الموضوع ، وان آية الطلاق لم تحصر إباحة الوطئ